علي أصغر مرواريد
144
الينابيع الفقهية
مسائل : الأولى : إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الأم عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فإن فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب ، وإن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا . الثانية : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا . الثالثة : يحبى الولد الذكر الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام . المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد : إذا لم يكن للميت ولد - وإن نزل - ولا أحد الأبوين ، كان ميراثه للأخوة والأجداد ، فللأخ من الأبوين فما زاد المال ، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما ، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما . ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وللواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه ، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء . ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم .